القانوني

نظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1433هـ

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يغمض صاحب الامتياز أو المرخص له بأعمال التنفيذ والصيانة لأي عرض يتعلق بمشروع الخط الحديدي أو المرفق، وفقا لما تضمنته عقد الامتياز وما تحدده اللازمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٤