نظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1433هـ
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يغمض صاحب الامتياز أو المرخص له بأعمال التنفيذ والصيانة لأي عرض يتعلق بمشروع الخط الحديدي أو المرفق، وفقا لما تضمنته عقد الامتياز وما تحدده اللازمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد