نظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1433هـ
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لصاحب الامتياز وللمرخص له في الاستخدام المؤقت للإراضي والمقارات إذا كان نشاط أو تنفيذ الأعمال المكلف به يتعارض ذلك، على أن يكون ذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة ووفقا لما بعده.
الفصل التاسع
المخالفات والموقعات والشكاوي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد