القانوني

نظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1433هـ

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لصاحب الامتياز وللمرخص له في الاستخدام المؤقت للإراضي والمقارات إذا كان نشاط أو تنفيذ الأعمال المكلف به يتعارض ذلك، على أن يكون ذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة ووفقا لما بعده. الفصل التاسع المخالفات والموقعات والشكاوي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٤