نظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1433هـ
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف هذا النظام أو لائحته بمخالفة.
١- غرامة مالية لا تتجاوز عشرة مليون ريال في الغرامة الأولى، ولا تتجاوز عشرين مليون ريال إذا تكررت تلك المخالفة، وتحدد الغرامة المرتكبة ومدى خطورتها في كل حالة على حدة وفقا لما تحدده الهيئة من ضوابط.
٢- إيقاف النشاط جزئيا أو كليا بما يتجاوز سنة.
٣- إعفاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد