نظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1433هـ
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا ترتب على العمليات أو التدابير الإحترازية ما يؤثر على النقل بالخطوط الحديدية ، فعلى الهيئة اتخاذ الترتيبات اللازمة ضمان استمرار الخدمة محدودة لا تتجاوز لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد من حين لآخر .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد