القانوني

نظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1433هـ

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا ترتب على العمليات أو التدابير الإحترازية ما يؤثر على النقل بالخطوط الحديدية ، فعلى الهيئة اتخاذ الترتيبات اللازمة ضمان استمرار الخدمة محدودة لا تتجاوز لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد من حين لآخر .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٤