القانوني

نظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1433هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يشترط الحصول على ترخيص من الهيئة لمن يشتري خطا حديديا داخليا خاص ضمن منشأه أو يشمله؛ ما لم يبرر هذا الخط حديدا بالشكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٤