نظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1433هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يشترط الحصول على ترخيص من الهيئة لمن يشتري خطا حديديا داخليا خاص ضمن منشأه أو يشمله؛ ما لم يبرر هذا الخط حديدا بالشكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد