نظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1433هـ
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للهيئة الافتداء على نزاع أو خلاف بين المرخص له والهيئة عن طريق التحكيم وفقا لاحكام نظام التحكيم في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد