القانوني

نظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1433هـ

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للهيئة الافتداء على نزاع أو خلاف بين المرخص له والهيئة عن طريق التحكيم وفقا لاحكام نظام التحكيم في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٤