نظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1433هـ
المادة السابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد