نظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1433هـ
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد مخالفة النظام ارتكاب أي من الأفعال الآتية:
(1) تقديم خدمات خادمة الحديدية دون ترخيص.
(2) الإخلال بشروط أو مصلحة أو غير صحية لهذه.
(3) الإخلال بمتطلبات الأمن والسلامة وشروطها التي أعدتها الهيئة أو اعتمدتها.
(4) عدم تزويد الهيئة بصور من اتفاقيات استخدام خط حديدي أو مرفق وتعديلاتها.
(5) عدم الإبلاغ عن حادث أو أعارض أو التقصير في ذلك.
(6) إباء استخدام المكالمة المهنية، والدخول في اتفاقات من شأنها أن تمنع بعدا المنافقة أو تقيده أو تشويهه.
(٨) عدم تقديم المعلومات المهنية وفقا لدوائر الرقابي في متاح السلوك المنافي للمنافع.
(٩) إعاة المختص بالت تحقيق من منسوبي الهيئة.
(١٠) الإخلال بأحد من أحكام هذا النظام أو لائحته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد