القانوني

نظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1433هـ

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون الإخلال بالتراتاء صاحب الامتياز أو المرخص له، يلزم الشخص الذي يتعاقد معه صاحب الامتياز أو المرخص له - للقيام بأي نشاط يتعلق بالخط الحديدي أو المرفق - بأعمال التنفيذ والصيانة وفقا للأنظمة ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٤