نظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1433هـ
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون الإخلال بالتراتاء صاحب الامتياز أو المرخص له، يلزم الشخص الذي يتعاقد معه صاحب الامتياز أو المرخص له - للقيام بأي نشاط يتعلق بالخط الحديدي أو المرفق - بأعمال التنفيذ والصيانة وفقا للأنظمة ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد