القانوني

نظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1433هـ

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للهيئة أن تتيح لصاحب الامتياز الاستفادة من الأراضي التي تعمل عليها الخطوط الحديدية وأحرامها والمرافق، وفقا للافتة وما يقضي به عقد الامتياز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٤