نظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1433هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للهيئة أن تتيح لصاحب الامتياز الاستفادة من الأراضي التي تعمل عليها الخطوط الحديدية وأحرامها والمرافق، وفقا للافتة وما يقضي به عقد الامتياز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد