نظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1433هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للهيئة أن تطلب من أي شخص أو جهة تزويدها بالمعلومات التي تحتاج إليها في سبيل ضمان أمن الخطوط الحديدية ومرافقها وسلامتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد