القانوني

نظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1433هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا طلب المرخص له ، أو طلب شخص آخر من مرخص له آخر من مرخص له لاستخدام خط حديثي أو خدمات أو مرفق أو تعديل اتفاقان سابق ، وتعديل اتفاقان ثالث ، جاز لصاحب الطلب التقديم إلى الهيئة لاتخاذ ما ترى وفقا للإجراءات اللازمة. الفصل الخامس أمن الخطوط الحديدية ومرافقها، وسلامتها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٤