نظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1433هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا طلب المرخص له ، أو طلب شخص آخر من مرخص له آخر من مرخص له لاستخدام
خط حديثي أو خدمات أو مرفق أو تعديل اتفاقان سابق ، وتعديل اتفاقان ثالث ، جاز
لصاحب الطلب التقديم إلى الهيئة لاتخاذ ما ترى وفقا للإجراءات اللازمة.
الفصل الخامس
أمن الخطوط الحديدية ومرافقها، وسلامتها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد