القانوني

نظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1433هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر على المرخص له استغلال مكانه المهمة أثناء أو تصرف في طرف بغير وجهي أو فيما لم تحدده اللائحة، ويحظر عليه تقديم أو تشويه. وتتولى الهيئة - بناء على طلب يقدم إليه أو بمبادرة منها - ضبط ما في مخالفة في هذا الشأن، وتحدد اللائحة الإجراءات التي تتخذها الهيئة في هذا الشأن مخالفا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٤