نظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1433هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للهيئة أن تعدل شروط الترخيص في الحالات الآتية:
(١) إذا تضمن الترخيص إمكان تعديل الهيئة للشرط.
(٢) إذا كان المرخص له طلب التعديل.
(٣) إذا كان القانون اللازم للتعديل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد