القانوني

نظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1433هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للهيئة أن تعدل شروط الترخيص في الحالات الآتية: (١) إذا تضمن الترخيص إمكان تعديل الهيئة للشرط. (٢) إذا كان المرخص له طلب التعديل. (٣) إذا كان القانون اللازم للتعديل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٤