Commercial Maritime Law 1440H
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكي ملكية السفينة لمتعهد البناء، ولا تنتقل ملكيتها إلى طالب البناء بعد تجريبه، ما لم يتمفق على غير ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد