Commercial Maritime Law 1440H
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يثبت عقد بناء السفينة وأي تعديل بطرأ عليه بالكتابة، ولا يكون صحيحا إلا بتوقيع أطراف عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد