القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الحادية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يثبت عقد بناء السفينة وأي تعديل بطرأ عليه بالكتابة، ولا يكون صحيحا إلا بتوقيع أطراف عليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥