Commercial Maritime Law 1440H
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشطب قد الوحدة البحرية في إحدى الحالات الآتية:
١ - إذا هلكت.
٢ - إذا صدر حكم قضائي يشطب القيد.
الفصل السادس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد