Commercial Maritime Law 1440H
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر مكتب التسجيل المختص سند قيود لوحدة البحرية بعد تقديم وثيقة تملكها، ويوضح في هذا السند اسم الوحدة، ومواصفاتها، ورتقم قيدها، واسم مالكها، وخصمهم- والخدمة المخصصة لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد