القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة تأخير مجهرته سعودية عبر مجهرة إبلاغ مكتب التسجيل المسجلة فيه السفينة قبل سبعين عقدا بشرة يوما على الأقل، وعلى مكتب التسجيل تعليق أو شطب تسجيل السفينة مؤقتا خلال مدة الإيجار، ولا يجوز للسفينة رفع علم المملكة خلال هذه المدة. الفصل الخامس والملاحطات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥