Commercial Maritime Law 1440H
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المستأجر بطلب سجل السفينة عبر مجهرته، وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة الخاصة بها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد