القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المستأجر بطلب سجل السفينة عبر مجهرته، وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة الخاصة بها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥