Commercial Maritime Law 1440H
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشهد بتسجيل السفينة فيحدى الحالات الآتية:
١- إذا انطلقت.
٢- إذا انطلقت ملكيتها إلى أجنبي.
٣- إذا صدر حكم قضائي يثبت التسجيل.
٤- إذا طلب المالك ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد