القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشهد بتسجيل السفينة فيحدى الحالات الآتية: ١- إذا انطلقت. ٢- إذا انطلقت ملكيتها إلى أجنبي. ٣- إذا صدر حكم قضائي يثبت التسجيل. ٤- إذا طلب المالك ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥