القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا إفادت شهادة التسجيل خراج المملكة، يصدر المكتب الذي سجلت فيه شهادة السفينة شهادة تسجيل (بدل مفقود) أو (تالف) بناء على طلب يقدمه مالكها أو من ينوب عنه موصى فيه أسفا. وقد ألغت الشهادة. إذا إفادت شهادة التسجيل خراج المملكة، يصدر المكتب الذي سجلت فيه شهادة السفينة شهادة تسجيل ومؤرخة في المملكة التي صدرت السفينة إلى أول منها في المملكة. ثلاثة- للمالك سفينة من المملكة من المكتب المسجل فيه إلى أي مكتب تسجيل آخر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥