القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يقل من ملحقة أن يعترض على تسجيل السفينة، وذلك خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر محضر التسجيل. يقدم الاعتراض مسابقي إلى مكتب تسجيل السفن التأشير في الفي سجل، تتيحه إقامة دعوى الاعتراض أمام الجهات المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاعتراض ولا عد الاعتراض كان لم يكن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥