القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على كل سفينة أن تتخذ لها اسما، ويجب أن يكتب اسمها على مقدمتها من الجانبين وعلى حروف عربية ولاتينية ظاهرة ويلون مخطط عن لونها، ويجب كذلك كتابة ميناء تسجيل السفينة ولوصف نفسها على مؤخرتها، وكتابة جميع البيانات والعلامات المسمية التي تحددها اللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥