Commercial Maritime Law 1440H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط تسجيل السفينة فحوصا ومعاينتها وتقييمها وتقدير حمولتها من قبل الهيئة أو من تفوضه من إحدى هيئات التصنيف المحلية أو الدولية المعتمدة بعد تقديم وثيقة ملكيتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد