القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لغير السفن السعودية نشاط القطر أو القيام بخدمات التموين في مناطق المملكة البحرية، ولا يجوز لها مزاولة أعمال القفل الساحلي للعمل، وللرسين استثناء الترخيص لهذه السفن بعمل أو أكثر من تلك الأعمال، وذلك لمدة زمنية محددة. الفصل الثالث تسجيل السفينة ١ - لا يجوز لأي سفينة ذات الدفن أن تجسر رافعة علم المملكة إلا إذا كانت مسجلة وفقا لأحكام هذا النظام، وتحدد اللوائح إجراءات التسجيل وشروطه، وإصدار الشهادة. ٢ - تعفي من التسجيل الوحدات البحرية الآتية: أ- السفن التي يقل طولها عن ثلاثة طن ولا يزيد طولها على عشرين مترا. ب- سفن الدفن التي لا تزيد حمولتها على عشرة أطنان ولا يزيد طولها على أحد عشر مترا ولا يصرح لها بالإخبار خارج البحار المملكة. ج- السفن الدنائية والبناء، والسفن الرحبية ذات الدفن، والمواعين والصنايد، وغيرها من المنشآت العامة التي تعمل عادلة داخل المياه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥