Commercial Maritime Law 1440H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكتسب السفينة الجنسية السعودية إذا كانت صالحة لمولوية المملكة، وكانت مملوكة لأشخاص يتمتعون بهذه الجنسية. وإذا كانت السفينة مملوكة أجنبية، وكانت تكون أغلبية حصتها مملوكة للمملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد