القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكتسب السفينة الجنسية السعودية إذا كانت صالحة لمولوية المملكة، وكانت مملوكة لأشخاص يتمتعون بهذه الجنسية. وإذا كانت السفينة مملوكة أجنبية، وكانت تكون أغلبية حصتها مملوكة للمملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥