القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل سفينة سعودية أن ترفع علمها غيره إلا في الحالات التي يجرى فيها العبر، أو إذا كان الغرض هو تجنب الوقوع في خطر محقق أو أسر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥