Commercial Maritime Law 1440H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على كل سفينة سعودية أن ترفع علمها غيره إلا في الحالات التي يجرى فيها العبر، أو إذا كان الغرض هو تجنب الوقوع في خطر محقق أو أسر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد