Commercial Maritime Law 1440H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبق أحكام هذا النظام على السفن السعودية، والسفن الأجنبية التي ترسو في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية، وتستثنى من ذلك السفن الحربية، وسفن الخدمة العامة المخصصة لأغراض تجارية، أو تلك التي يرد في شأنها نص خاص، إلا فيما يتعلق بالتصادم والإنقاذ والخسائر البحرية المشتركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد