Commercial Maritime Law 1440H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لإغراض هذا النظام، يقصد بالمصطلحات الآتية المعنيين المبين أمام كل منها، ما لم يقتصد
السياق ذلك:
١- النظام البحري التجاري.
٢- النظام البحري التجاري، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام.
٣- الهيئة: هيئة النقل العام.
٤- الموانئ: المواقع التنفيذية للنظام.
٥- السفينة: كل منشأة عامة لمعالجة البحري على وجه الاعتماد، ولو لم تهدف إلى الريج، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزئا منها.
٦- المصدر البحري: منشأة بخرة تستخدم لاستخراج الزيت أو الغاز أو غيرهما من الشروات، وتعد في حكم السفينة.
٧- المنطاق البحري للملكية: المياه الداخلية، والبحر الإقليمي، والمناطق المتخمة، والمناطق الاقتصادية الخالصة، والفرق القاري، والمحددة نطاقا.
٨- الشقوق: ذو الصفة الطبيعية أو المستعارة.
٩- مالك السفينة: الشخص الذي اسم في سجل السفينة بصفته مالكا للسفينة.
١٠- المجزئ: الشخص الذي يشغل السفينة بصفته مالكا، أو مستأجرا، أو مديرا للشيع.
١١- الوكيل الملاحي: الشخص الذي يقوم - وصفته وكيلا بالاعمال المتعلقة بتوفير ما تحتاج إليه السفينة.
١٢- وكيل الشحن: الشخص الذي يوب عن أصحاب البضاعة في تسلم البضاعة عند الوصول، ودفع أجرة النقل إن كانت مستحقة كلها أو بعضها.
١٣- الناقل: الشخص الذي أجر، سواء أكان الناقل مالكا للسفينة أم مستأجرا لها.
١٤- بموجب عقد النقل مقابل أجر، سواء أكان الناقل مالكا للسفينة أم مستأجرا لها.
١٤ - الشاحن: الشخص الذي يحوزة البضاعة مراد نقلها ويتعاقد بنفسه أو بوساطة من ينيبه - مع الناقل أو متعهد نقلها من مكان إلى آخر مقابل أجر.
١٥ - متعهد النقل: الشخص الذي يراول نشاط نقل البضائع بحوز جمر بوجب عقد نقل واحد، وسند نقل واحد، ويتصرف بصفته أصيلا.
١٦ - متعهد النقل الوسائط: الشخص الذي يرسم أو بوساطة من ينيبه عقد نقل متعهد الوسائط.
١٧ - الربان: الشخص المؤهل لقيادة السفينة و المسؤول عن إدارتها.
١٨ - البحار: الشخص الذي يرتب عقد عمل بحري، ويعد الربان من البحارة فيما يتعلق بالعمل المبرم بينه وبين المجهز.
١٩ - الراكي: الشخص الذي تتفق السفينة من غير الربان وأفراد الطاقم مع علمهم على ظهرها.
٢٠ - عقد العمل البحري: عقد المبرم بين مالك السفينة أو مجهزها أو مشغل عن أي منهما، وأي شخص للعمل على ظهر السفينة مقابل أجر.
٢١ - عقد النقل البحري: عقد يلتزم فيه ناقل بتنفيذ بضاعة أو شخص عن طريق البحر مقابل أجر.
٢٢ - عقد النقل الوسائط: عقد يلتزم فيه ناقل بتعهد الوسائط، وتتضمنه ودولة وأكثر أو أكثر، يتسلم بموجبه متعهد النقل المتعهد الوسائط الضائعة. وتكون في عهدته إلى المكان المحدد للتحليم، ويتولى التنفيذ بنفسه أو عن طريق غيره مقابل أجر.
٢٣ - سند الشحن: وثيقة يبرم بين على الشاحن عند تسلم البضاعة منه، توضح فيها بيانات النقل وشروطه.
٢٤ - مستند النقل الوسائط: وثيقة تثبت عقد النقل المتعهد الوسائط، وتسلم متعهد النقل المتعهد الوسائط للبضاعة، والتزامه والتزامه وفقا لشروط محددة.
٢٥ - عقد إيجار السفينة المجهزة: العقد الذي يلتزم بمقتضاه المور بوضع سفينة صالحة للملاحة ومكتملة التجهيز بمؤن، أو بحارة، أو وقود، تحت تصرف المستأجر وذلك لمدة محددة، أو للأيام برحلة أو رحلات معينة.
٢٦- عقد إيجار السفينة غير المجدية عند الذي يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع سفينة معينة تحت تصرف المستأجر لمدة محددة دون تجهيزها بمؤون، أو بحارة، أو وقود.
٢٧- عقد التأمين البحري، العقد الذي يتعهد بمقدسات شخص يسمى بمؤمن بتعويض شخص آخر يسلمي المؤمن له عن الضرر الناشئ من خرق بحري نظير قسط معين.
٢٨- الأخطر البحري: هي الحوادث غير المتوقعة التي يحتمل وقوعها؛ المتعلقة بحركة بحرية.
٢٩- العقود الحسابية: وحدة الحساب الموحدة بواسطة صندوق النقد الدولي، مقومة بالريال أو ما يعادله طبقا لما تحدده وزارة المالية وقات ضد المظلة.
٣٠- التصادم البحري: الذي يحدث بين سفينتين أو أكثر، أو بين سفينة وأي منشأة بحرية.
٣١- الإنقاذ البحري: المساعدة التي تكون في حالة خطر، ومن عليها أو الأشياء التي تتوقف وقت الخطر بناء على طلبها.
٣٢- الخسائر البحرية المشتركة: كل تصعيفة أو مصروفات غير اعتيادية، يقرها الريان، تندل أو تنفق عن قصد وتكفي معقولة، من أجل السلامة اللازمة لتجنب خطر دائم بهدد السفينة أو البضائع الموجودة عليها.
٣٣- الخسارة البحرية الخاصة: كل خسارة لا تتطبق عليها أحكام الخسائر البحرية المشتركة.
٣٤- الحمال البحري: أي سفينة أو جثة غارقة أو باطشة، في المناطق البحرية للمملكة، أو أي شيء في البحر وجرفه التيار إلى هذه المياه، و أي جنوبها أو جنوبها في هذه المياه؛ وليس هناك إجارات خاصة لمساعدتها.
٣٥- الزيوت البحرول الخباء، و زيت الديزل الثقيل، وزيت الثقيل، والمشتقات البترولية الأخرى.
٣٦- دول العلم: هي الدول التي السفينة رفيعه عليها.
٣٧- دولة التسجيل: الدولة التي تجل سجل السفن لديها.
٣٨- سجل السفن: السجل الرسمي الذي يضم فيه بيانات السفن وملكاها.
٣٩- الحمولة الكلية: أبعاد الحجم الكلي للسفينة وفقا لأحكام الدولية لقاس حمولة السفن لعام (١٩٦٩).
الباب الأول
الفصل الأول
السفينة
أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد