القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا انتقلت ملكية السفينة خارج المملكة، وانتقلت عليها شروط التسجيل في المملكة أو من مملكة المملكة الدولية التي تقيم فيها ملكية، ويغرم معمول بهذه الشاهدة لعدة أمثلة ستة أشهر، ويقبل مفاوضها بموجب الصيغة التي أليب منها في المملكة في كتب تسجيل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥