Commercial Maritime Law 1440H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز تكرار اسم الأخذ لاكثر من سفينة في جميع مكاتب التسجيل في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد