Commercial Maritime Law 1440H
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم يقدم الاعتراض خلال المدة المحددة لتقديمه، أو صدر حكم نهائي برفض، يصدر مكتب تسجيل السفن شهادة دائمة للمفيدة بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة للتسجيل التي تخدمها اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد