القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد شهادة التسجيل وثيقة لإثبات ملكية السفينة، وتتمتعها بالجنسية السعودية، ويجب إتخاذها في السفينة، وتتعلق صورة منها من لوحة الإعلانات بالسفينة، ولا تستخدم إلا لتسجيل السفينة في ملحقة مشروعة، ولا يجوز التأخر بتسجيلها، لوثقا، بدين أو لأي سبب آخر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥