Commercial Maritime Law 1440H
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنطبق على السفينة المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة، الأنظمة المعمول بها في المملكة، ويحل المستأجر طوال مدة الإيجار محل المالك فيما يتعلق بالالتزامات والحراجات الواردة في النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد