Commercial Maritime Law 1440H
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقتضي الحريج المعفاة من التسجيل المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة (السابعة)، وتحدد اللوائح شروط القيود وإجراءاته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد