Commercial Maritime Law 1440H
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لغير السعودي تملك الوحدات البحرية من التسجيل، عدا سفن النزهة فيجوز لالأجانب تملكها بالشروط التي تحددها اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد