القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لغير السعودي تملك الوحدات البحرية من التسجيل، عدا سفن النزهة فيجوز لالأجانب تملكها بالشروط التي تحددها اللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥