القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر الهيئة التراخيص للمناصات البحرية للعمل في المناطق البحرية للمملكة، وفقا للإ chartات والتعليمات التي تحددها اللوائح. ٢ - توفر الجهة بالتراخيص الأمن والسلامة وإجراءات التقويم البيئي لحماية البيئة البحرية طبقا للأنظمة العام للبنية والاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية. ٣ - تخضع المنصة لفحص دوري كل خمس سنوات، وفقا للإجراءات التي تحددها اللوائح. الفصل السابع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥