Commercial Maritime Law 1440H
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر الهيئة التراخيص للمناصات البحرية للعمل في المناطق البحرية للمملكة، وفقا للإ chartات والتعليمات التي تحددها اللوائح.
٢ - توفر الجهة بالتراخيص الأمن والسلامة وإجراءات التقويم البيئي لحماية البيئة البحرية طبقا للأنظمة العام للبنية والاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.
٣ - تخضع المنصة لفحص دوري كل خمس سنوات، وفقا للإجراءات التي تحددها اللوائح.
الفصل السابع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد