القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الخامسة والخامسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد مدة الامتياز، المسار إليه في الفقرة (٣) من المادة (الرابعة والخامسون)، إلى ثلاث سنوات إذا تعذر حجز السفينة الامتياز في المناط البحرية أو الذين لهم موطن فيها، أو الأشخاص الذين يتمنون إلى جنسية رابعة المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥