Commercial Maritime Law 1440H
المادة الخامسة والخامسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد مدة الامتياز، المسار إليه في الفقرة (٣) من المادة (الرابعة والخامسون)، إلى ثلاث سنوات إذا تعذر حجز السفينة الامتياز في المناط البحرية أو الذين لهم موطن فيها، أو الأشخاص الذين يتمنون إلى جنسية رابعة المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد