القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الرابعة والخامسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقضي حقوق الامتياز على السفينة في الحالات الآتية: ١ - يغني السفينة بالمراد طوعيا. ويشترط لانقضاء، هذه الحالة ما يأتي: أ - أخذ عقد البيع في السجل لغدا الغرض. ب - نشر في لوحة الإعلانات في تشغيل السفينة وموقع الهيئة الإلكتروني، ويجب أن يشترل نشر على بيان يضمي البائع والمشتري واسم المشترى وموثقه. ج - نشر ملخص العقد في صحيفة يومية أو أغرها وفي موقع الهيئة الإلكتروني، ويذكر فيه اسم المشترى ومشتري ووثيقه. ويجب أن ينشر هذا الملخص مرتين تقبل بسبها منها أيام، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. د - إلا يقوم صاحب حق الامتياز خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ أخر نشر - بتقديم اعتراض على الهيئة المختصة المحددة. ٣ - مضى سنة، حدد حق الامتياز الضائعة للمتعود التوريد المشار إليها في الفقرة (٦) من المادة (السادسة والأربعين) فإنها تقضي بعد مضي سنة أشهر. ويردى herein هذه اللائحة لفاتي: أ - بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضائعة لمكافة المادة الإنقاذ، هذه العمليات. ب - بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضائعة للتنويعات الناشئة عن التصاميم والحوادث الأخرى أو الإصابات البدنية؛ من تاريخ صحيح القرار أو الوقعة. ج - بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضائعة من خلال الإخطارات ووسائر الحالات الأخرى أو التي تلقاها، من تاريخ النفاذ أو من أو من تاريخ الذي كان ينبغي تسليمها فيه. د - بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضائعة للدون إيصالات الامتياز، الامتياز من تاريخ استحقاق الدين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥