القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة السادسة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يترتب على حساب ترابين والبحارة وغيرهم ممن يتربطون بعدل في السفينة مبلغا مقدما أو على الحساب اعتبار ديونهم المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (السادسة والأربعين) مستثناة الدفع قبل حلول أجل المعين لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥