Commercial Maritime Law 1440H
المادة السادسة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يترتب على حساب ترابين والبحارة وغيرهم ممن يتربطون بعدل في السفينة مبلغا مقدما أو على الحساب اعتبار ديونهم المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (السادسة والأربعين) مستثناة الدفع قبل حلول أجل المعين لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد