Commercial Maritime Law 1440H
المادة الثانية والسكونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز رهن السفينة في طور البناء، ويجب أن يثبت قبل الرهن إقرار في مكتب التسجيل يبين فيه محل بناء السفينة وطولها وأبعادها الأخرى ومحولتها على وجه التقريريب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد