القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الثالثة والسكون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقيد الرهن في سجل السفينة بكتاب التسجيل، وإذا ترتب الرهن على السفينة وهي في طور البناء ويجب قيده في مكتب التسجيل، وتحدد الملاحق إجراءات قيد الرهن وإثباته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥