Commercial Maritime Law 1440H
المادة الثالثة والسكونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقيد الرهن في سجل السفينة بكتاب التسجيل، وإذا ترتب الرهن على السفينة وهي في طور البناء ويجب قيده في مكتب التسجيل، وتحدد الملاحق إجراءات قيد الرهن وإثباته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد