القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة السادسة والسكون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون رهن ثاني في المرتبة لحقوق المتاجر، وتكون مرتبة الديون المضمونة برهن بحسب تاريخ قيدها، وإذا قيدت على هذه فإن ترتبها يكون وفقا لحدهما الزمني فيقدم الأقدم على الأحدث.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥