Commercial Maritime Law 1440H
المادة السادسة والسكونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون رهن ثاني في المرتبة لحقوق المتاجر، وتكون مرتبة الديون المضمونة برهن بحسب تاريخ قيدها، وإذا قيدت على هذه فإن ترتبها يكون وفقا لحدهما الزمني فيقدم الأقدم على الأحدث.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد