القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة التاسعة والسجون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يترتب على تنفيذ الأمر القضائي بالبيع تطهير السقيفة من جميع الرهون، وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥