Commercial Maritime Law 1440H
المادة التاسعة والسجونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يترتب على تنفيذ الأمر القضائي بالبيع تطهير السقيفة من جميع الرهون، وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد