القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الثالثة والسابعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة حكم المادة (الثانية) يخطب قيد الرهن بناء على حكم، أو اتفاق بين الدائن والمدين، وفي الحالة الأخيرة يجب أن يقدم المدين إقرارا موقعا من الدائن، ومصدقا على توقيعه بموافقة على شطب قيد الرهن. الباب الثالث الحجز على السقينة الفصل الأول الحجز التحفظي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥