Commercial Maritime Law 1440H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - إذا انطلقت ملكية السقيفة المرهونة، أو يعضها - قبل تحديد الحجز - فعلى الدائن المرتهن الذي اتخذ إجراءات التنفيذ على السقيفة أن يبلغ الخازن للسقيفة بمحض الحجز ومطالبته رسميا ببدء التنفيذ.
٢ - إذا أثار تجزيب إجراءات الحجز ووجب عليه - قبل بدء الحجز - ويستدعيها لدفع الثمن.
إذا لم يتقدم أي دائن مرهون بالطلب المذكور في المادة (السبعين)، يحق للحائز أن يطلب السقيفة من المرهون بإيداع الثمن في خزنة المحكمة، وله هذه الحالة أن يطلب قيد الرهن دون اتباع أي إجراء آخر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد