Commercial Maritime Law 1440H
المادة الرابعة والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون الحجز التحفظي على السقينة بأمر قضائي من المحكمة المختصة، ويحرر محضر بذلك، ولا يوقع هذا الحجز إلا وفاة لدين بحري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد