Commercial Maritime Law 1440H
المادة الخامسة والستونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد الدين بحري إذا نشأ عن أحد الأسباب الآتية:
١- الأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم، أو غيرها من الحوادث البحرية
٢- الخسارة في الأرواح البشرية أو الإصابات التي تسببا السفينة أو التي تنشأ عن استغلالها
٣- العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها.
٤- العقود الخاصة بنقل البضائع السفينة أو استئجارها.
٥- هلاك البضائع والأمتعة التي تكللها السفينة، أو تلفها.
٦- الإتلاف.
٧- الخسائر البحرية المشتركة.
٨- قطر السفينة.
٩- الإرشاد.
١- توريد مواد أو أدوات لازمة لاستغلال السفينة.
١١- بناء، أو إصلاحها، أو تجهيزها، ومصارف وجودها في الأحواض.
١٢- أجود الربان، والضباط، والبحارة، والوكلاء، البحرين.
١٣- المبالغ التي ينتفع بها الربان، أو المستأجرون، أو الوكلاء، البحرين، لحساب السفينة أو لحساب مالكها.
١٥- المنازعة في ملكية السفينة على الشيع، أو في استغلالها، أو في حقوق المالكين على الشيع وجود على المبالغ الناتجة عن الاستغلال.
١٦- الرحن البحري.
١٧- رسوم الموانئ والممرات المائية وأجورها.
١٨- التأمين على السفينة.
١٩- مصروفات انتحال حملم السفينة أو الضياع ورفيعتها وإزالتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد