القانوني

Commercial Maritime Law 1440H

المادة الخامسة والستون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد الدين بحري إذا نشأ عن أحد الأسباب الآتية: ١- الأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم، أو غيرها من الحوادث البحرية ٢- الخسارة في الأرواح البشرية أو الإصابات التي تسببا السفينة أو التي تنشأ عن استغلالها ٣- العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها. ٤- العقود الخاصة بنقل البضائع السفينة أو استئجارها. ٥- هلاك البضائع والأمتعة التي تكللها السفينة، أو تلفها. ٦- الإتلاف. ٧- الخسائر البحرية المشتركة. ٨- قطر السفينة. ٩- الإرشاد. ١- توريد مواد أو أدوات لازمة لاستغلال السفينة. ١١- بناء، أو إصلاحها، أو تجهيزها، ومصارف وجودها في الأحواض. ١٢- أجود الربان، والضباط، والبحارة، والوكلاء، البحرين. ١٣- المبالغ التي ينتفع بها الربان، أو المستأجرون، أو الوكلاء، البحرين، لحساب السفينة أو لحساب مالكها. ١٥- المنازعة في ملكية السفينة على الشيع، أو في استغلالها، أو في حقوق المالكين على الشيع وجود على المبالغ الناتجة عن الاستغلال. ١٦- الرحن البحري. ١٧- رسوم الموانئ والممرات المائية وأجورها. ١٨- التأمين على السفينة. ١٩- مصروفات انتحال حملم السفينة أو الضياع ورفيعتها وإزالتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٥