Commercial Maritime Law 1440H
المادة التاسعة والسابعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الدائن أن يرفع الدعوى بحجز أمام المحكمة المختصة التي وقع الحجز في نطاقها خلال السالمية أمام التالية تسليم محضر الحجز إلى الربان أو من يقوم مقامه، وإلا عند الحجز كان لم يكن، ويحج مجزئ السقيفة أو من ينبئه استصدار أمر قضائي بالهاجز الحجز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد